.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا : مع التسليم نمنع صحّة الرواية ، لأنّ في سندها محمّد بن قاسم الأصبهاني وسليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث. أمّا الأوّل فعن النجاشي أنّه قال فيه إنّه غير مرضيّ وأمّا الثاني فعن النجاشي أنّه ليس بمتحقّق بنا ، وعن ابن غضائري أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إليه ، يضع كثيرا في المهمّات. وأمّا الثالث ففي الخلاصة : حفص بن غياث القاضي ولي القضاء لهارون ، وروى عن الصادق عليهالسلام ، وكان عاميّا.
وثالثا : مع التسليم ـ بناء على ما هو الحقّ من أنّ المعتمد كون الرواية موثوقا بها وإن لم تصحّ على اصطلاح المتأخّرين ، ويكفي في وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة ، وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب ـ أنّ قوله : «أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا ...» يحتمل وجوها :
أحدها : أن يكون ذلك تقريرا من الإمام عليهالسلام للسائل على جواز الشهادة بكون ما في يدي ذي اليد ملكا له ، من دون أن يكون ذلك في مقام التنازع والخصومة والدعوة إلى أداء الشهادة.
وفيه : أنّه مخالف للاصول والقواعد ، لعدم الاعتداد بالشهادة في غير باب التنازع ، فتكون الرواية حينئذ مطروحة من هذه الجهة.
وثانيها : أن يكون تقريرا منه على جواز الشهادة وفي مقام التسهيل وتسجيل الأمر ، بأن أشهد ذو اليد بما في يده لإثبات يده عند الحاكم ليحكم الحاكم بكونه ملكا له ، تسهيلا للأمر عند ظهور مدّع له ، لعدم جواز نقض حكم الحاكم وإن أقام المدّعي بعده بيّنة على دعواه.
وفيه : مع كونه خلاف ظاهر الرواية ، ومع عدم نهوض دليل على عدم جواز النقض للحكم الصادر في غير مقام الدّعوى ، أنّ المشهور عدم صحّة مثل هذا الحكم ، وإن حكيت صحّته عن العلّامة وبعض من تأخّر عنه ، فتكون الرواية حينئذ مطروحة أيضا عند المشهور.