.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن التفصيل بوجه آخر ، بأن يحمل ما دلّ على اعتبار اليد على غير صورة المنازعة مطلقا ، ويخصّ ما دلّ على جواز الشهادة بالاستصحاب بصورة وقوع المنازعة ، بمعنى جواز بناء الشاهد في شهادته على الاستصحاب بعد وقوع المنازعة لا قبله. والمسألة بعد لم تصف عن شوب إشكال ، لما عرفت من إمكان منع الإجماع. نعم ، المتيقّن كون ما ذكرنا مشهورا لا مجمعا عليه.
تتميم يشتمل على أمرين :
أحدهما : أنّهم قد ذكروا أنّ الاستفاضة تثبت بها امور ، منها الملك المطلق ، فإذا عارضها اليد ـ كما إذا شاع واستفاض كون ما في يد زيد ملكا لعمرو ـ فهل تقدّم اليد أو الاستفاضة؟ فيه احتمالان. مقتضى القاعدة هو الأوّل ، لكن لا من حيث قوّة دلالتها وأظهريّتها ، وإلّا فالاستفاضة قد تفيد ظنّا أقوى منها ، بل من حيث إنّ الدليل على اعتبار الاستفاضة هو الإجماع على اعتبارها في الامور المذكورة. وهو ممنوع في المقام ، لأنّ المتيقّن منه مورد عدم معارضتها باليد. والمراد بالامور الباقية هو النسب والموت والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي.
وثانيهما : أنّ بمجرّد اليد هل تجوز الشهادة بالملك المطلق ، أم لا بدّ من العلم به؟ والأقوى هو الأوّل وفاقا لجماعة ، خلافا للمشهور على ما حكي عنهم وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة. وضعفها منجبر بعمل جماعة ، ووجودها في الكافي والفقيه والتهذيب.
ثمّ اعلم أنّ المصنّف رحمهالله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد ومن جملة القواعد التي أهمل المصنف رحمهالله بيان حكمها هي قاعدتا الطهارة والحليّة. والحقّ حكومة الاستصحاب عليهما ، لأنّ الشارع إنّما حكم بطهارة ما لم تعلم نجاسته وبحلّية ما لم تعلم حرمته ، واستصحاب النجاسة والحرمة علم شرعيّ ، فيكون رافعا لموضوعهما ، سيّما إذا قلنا بأنّ مرجع الطهارة والحلّية إلى