فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبث فاطمة عليهاالسلام باليد ، دعواها عليهاالسلام تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّدية أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه (٢٦٠٧) من الأمارات الظنّية ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت : إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.
هذا ، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث ، أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة ، لا من باب الأصل التعبّدي.
وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها. والسرّ في ذلك : أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ ، فلا يبقى مورد للإلحاق ، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.
______________________________________________________
٢٦٠٧. أي : الاستصحاب.