الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك" قاعدة قبح التكليف من غير بيان" أو" عدم الدليل دليل العدم" أو" ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه" أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب. ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجودي والعدمي. نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة.
الوجه الثاني : أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغير بنفسه ، وقد يكون غيره كاستصحاب الكرّية والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه. والظاهر بل صريح جماعة (٢٠٦٤)
______________________________________________________
الحكم الشرعيّ أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس الحكم ، مثل أن يقال : إنّ المذي غير ناقض للوضوء مثلا ، لاستصحاب الطهارة السابقة ، فاستصحاب الطهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا ، وأصل العدم منفردا لا يثبت به الماهيّة ، بل هي بضميمة سائر الأدلّة المبيّنة لها كما لا يخفى» انتهى.
ولا دلالة لكلام شارح المختصر على خصوص أحد الوجوه المذكورة ، إن لم يكن أحد الوجهين الأخيرين أظهر. نعم ، قول شارح الشرح «وهذا ما يقولون ...» صريح في حكاية التفصيل بين الوجودي والعدمي عن الحنفيّة ، ولعلّه لما ذكرناه أسند المصنّف رحمهالله الحكاية إلى شارح الشرح دون شارح المختصر. لكنّ الإنصاف أنّ نسبته لعدم ثبوت حكم شرعيّ بالاستصحاب إلى الحنفيّة ، وتصريحه بعدم الفرق بين الوجودي والعدمي على قول المثبت خاصّة ، لا يخلو من ظهور في نسبة التفصيل إلى الحنفيّة.
٢٠٦٤. اعلم أنّه لا إشكال في دخول الأحكام الكلّية في محلّ النزاع. وأمّا الموضوعات الصرفة فالبحث هنا عن الاستصحاب الجاري فيها وإن كان خارجا من محلّ البحث موضوعا ، لدخوله في المسائل الفقهيّة ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في الأمر الخامس ، فلا بدّ أن يكون البحث عنه هنا استطراديّا ، إلّا أنّ المقصود هنا بيان