.................................................................................................
______________________________________________________
الدفع لا في الإثبات ، حتّى إنّ حياة المفقود بالإثبات يصلح حجّة لبقاء ملكه ، لا لإثبات الملك به في مال مورّثه» انتهى.
وما استفاده من كلام شارح المختصر لا يخلو من نظر ، لأنّ قوله «فلا يثبت به حكم شرعي» يحتمل وجوها :
أحدها : ما فهمه شارح الشرح.
وثانيها : أن يكون إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي لا يثبت به حكم شرعيّ من جهة لزوم تعارضه بمثله ، لأنّ الأصل عدم ما يترتّب عليه من اللوازم ، مثل أنّ استصحاب حياة زيد لإثبات انتقال مال مورّثه إليه معارض باستصحاب عدم الانتقال ، بناء على عدم تقدّم الأصل في الشكّ السببي عليه في الشكّ المسبّب ، كما يظهر من المحقّق القمّي رحمهالله ، حيث حكم بالتعارض بينهما كما سيجيء في محلّه.
وثالثها : أن يكون إشارة إلى عدم الاستصحاب بنفسه مطلقا ، سواء كان وجوديّا أم عدميّا مثبتا لحكم شرعيّ ، بناء على عدم اقتضاء استصحاب الطهارة لعدم ناقضيّة المذي ، واستصحاب حياة المفقود لانتقال مال مورّثه إليه ، نظير ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله في أوّل مسألة البراءة ، قال : «الحاصل : أنّ نفس البراءة الثابتة لا يمكن أن تصير من الأدلّة الشرعيّة ، بمعنى أن تثبت حكما شرعيّا ، فينسب عدم الوجوب وعدم الحرمة من جهتها إلى الشارع ، فيقال : حكم الشارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظنّنا ، إذ غاية الأمر حينئذ عدم ثبوت حكم الشارع بالحرمة مثلا ، أمّا نفيه فلا» انتهى.
بل نقول إنّ هذا الوجه لعلّه هو الذي فهمه المحقّق المذكور من كلام شارح المختصر ، لأنّه في مبحث الصحيح والأعمّ في مقام الاعتراض على من أورد على القول بصحّة تعيين الماهيّة بالأصل ، بأنّه إنّما يتمّ إذا جاز العمل بالاستصحاب حتّى في نفس الحكم الشرعيّ ، قال : «إنّه مع أنّ المحقّق في محلّه ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ حجّية الاستصحاب مطلقا ، أنّ مرادهم من عدم حجيته في نفس