وقوع الخلاف في كلا القسمين. نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١٣).
وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعيّ وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به (٢٠٦٥) تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ،
______________________________________________________
دواعي الاختفاء. وإمّا لقاعدة الاشتغال ، لكون التديّن بأحكام الشرع من حيث الاقتضاء والتخيير واجبا على كلّ مكلّف. وبالجملة ، لم يظهر في شيء من هذه الموارد كون البناء على عدم النسخ لأجل استصحابه.
٢٠٦٥. قد يعرّف الشرعيّ تارة بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، واخرى بما بيّنه الشارع. وكلّ منهما فاسد كما أوضحنا في تعريف الفقه ، وقلنا هناك : إنّ الاولى تعريفه بأنّه ما كان له تعلّق بالشرع.
وكيف كان ، فالأحكام الجزئيّة خارجة من التعريف الأوّل ، وكذا من الثاني ، لأنّ ما بيّنه الشارع هو الأحكام الكلّية دون الجزئيّة. اللهمّ إلّا أن يتسامح بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها. وداخلة في الثالث.
ثمّ إنّ الشبهة في حكم الموضوع الجزئي تارة تنشأ من الشبهة في حكمه الكلّي ، كما إذا شكّ في وجوب إكرام زيد العالم لأجل الشكّ في وجوب إكرام العلماء. ويندرج فيه ما إذا كانت الشبهة فيه ناشئة من الشبهة في اندراج بعض الأفراد تحت بعض العمومات أو المطلقات ، كما إذا وجب إهانة الفسّاق ، وعلم اندراج الفاسق بالجوارح فيه ، وشكّ في اندراج الفاسق بالعقائد ، فإنّ الشكّ في وجوب إهانة من فسدت عقيدته يكون حينئذ ناشئا من إجمال النصّ. واخرى تنشأ من عدم معرفة المرجع في الحكم الظاهري ، كما إذا ورد النهي عن إكرام الفسّاق ، وشكّ في حرمة إكرام زيد المشكوك الفسق والعدالة ، من جهة عدم معرفة كون المرجع في مثله البراءة أو الاحتياط.