الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية.
ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة : الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري. الثاني : اعتباره فيما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيّا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين. الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الامور الخارجية ، وهو الذي ربّما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدسسره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
______________________________________________________
الثاني : عكس الأوّل وهذا هو الذي حكاه عن الأخباريّين.
الثالث : اعتباره في الحكم الشرعيّ بالمعنى الأعمّ دون غيره. وهذا هو المحكيّ في كلام المحقّق الخوانساري.
الرابع : عكس سابقه. هذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به.
الخامس : التفصيل بالقول باعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي والامور الخارجة. وهذا هو الذي نقله شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري.
السادس : عكسه. وهذا أيضا ممّا أنكر وجود قائل به.
وأنت خبير بأنّ المصنّف رحمهالله قد أنكر وجود القول بالثالث عند بيان دليل قول المحقّق الخوانساري ، وكذا القول بالخامس عند بيان دليل القول السادس من أقوال المسألة. وحينئذ نقول : إنّ بنائه إن كان على بيان الأقوال الموجودة في الواقع فلا وجه لتسليم التفاصيل الثلاثة هنا ، إذ لا بدّ حينئذ من حصر التفصيل في الثاني خاصّة. وإن كان بنائه على بيان الأقوال المحكيّة في كلمات العلماء مع قطع النظر عن صحّة نسبتها وعدمها ، فلا وقع حينئذ للاعتراض على المحقّق القمّي رحمهالله ، مع أنّه لا وجه لإنكار وجود القول بالثالث ، لحكاية الوحيد البهبهاني له في رسالته