.................................................................................................
______________________________________________________
أصالة بقاء ما كان. قال : «ويسمّى ـ يعني : القسم الخامس ـ باستصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف ، كصحّة صلاة المتيمّم إذا وجد الماء في الأثناء» إلى أن قال : «واختلف الأصحاب في حجّيته ، وهو مقرّر في الاصول» انتهى. وهو ظاهر في اختصاص النزاع بحال الإجماع ، وأنّ أصالة بقاء ما كان واستصحاب حال الشرع حيث يطلقان فالمراد بهما استصحاب حال الإجماع.
ومنهم المحقّق الداماد في الراشحة التاسعة والثلاثين من الرواشح السماويّة ، قال : «وأمّا أصالة بقاء ما كان ، ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الإجماع في محلّ الخلاف ، كصحّة صلاة المتيمّم» إلى أن قال : «فقد اختلف في حجّيته ، وحيّز القول فيه علم الاصول ، ولقد حقّقنا الأمر فيه في غير موضع واحد» انتهى.
ومنهم محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي رحمهالله في شرح قواعد الشهيد ، لأنّ الشهيد لمّا قسّم الاستصحاب إلى استصحاب النفي ، واستصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، واستصحاب حكم ثبت شرعا ـ كالملك عند وجود سببه ـ إلى أن يثبت رافعه ، واستصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، قال : «حاصله ـ يعني : حاصل القسم الرابع ـ أن يتّفق حكم فيتغيّر الحال ويقع الاختلاف ، فيستدلّ من يعتبر باستصحاب الحال» إلى أن قال : «اعلم أنّ الغزالي والأكثر ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب في محلّ النزاع ليس بحجّة ، وحكي عن بعض الشافعيّة. وذهب أبو بكر الصيرفي وغيره من الشافعيّة إلى أنّه حجّة ، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة ـ كإمام الحرمين ـ فمرادهم به هذا النوع الرابع ، لأنّ الغزالي يوافقهم على عدم القول به ، وقد صرّح في المستفصى بأنّ الأنواع الثلاثة الأول متّفق على القول بها ، فتأمّل» انتهى.
هذا ، ولكن يوهن ذلك كلّه ما سيشير إليه المصنّف رحمهالله عند التعرّض لقول الغزالي ، من أنّ العلّامة ـ الذي هو الركن الأصيل في تأسيس الاصول من الخاصّة ـ