وممّا ذكرنا يظهر (٢٠٧٣):
______________________________________________________
الشكّ في بقائه ، وقد يكون مع الظنّ به ، وقد يكون مع الظنّ بخلافه ، كما أوضحناه عند شرح قوله : «نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة ...».
وبالجملة ، إنّ موضوع الحكم العقلي هو علّته التامّة ، كما أوضحناه هنا وهناك. وأمّا موضوع الحكم الواقعي الذي لا يدور مدار العلم والجهل ، فهو كذلك أيضا. وأمّا موضوع الأحكام الفعليّة المتوجّهة إلى المكلّفين ، فهو المذكور في الأدلّة ، وهو أعمّ من موضوع الحكم الواقعي ، فقد يوافقه وقد يتخلّف عنه ، ولا يدور مدار العلم بالحكم ولا الظنّ به ، بل قد يقطع به مع الشكّ في حكمه كما أوضحناه هناك. نعم ، لو بيّن الشارع الحكم الواقعي وموضوعه الواقعي الذي قام به ، لم يصحّ الاستصحاب حينئذ مع الشكّ في بقاء موضوعه ، لعدم صدق بقاء الموضوع حينئذ.
٢٠٧٣. لا يخفى أنّ الحكم إمّا عقليّ محض ، مثل وجوب الإطاعة وجواز العمل بالقطع مطلقا وبالظنّ عند الانسداد ، لعدم صحّة ورود حكم الشارع عليها إلّا من باب الإمضاء والإرشاد ، أو شرعيّ كذلك ، كالأحكام التعبّدية ، أو شرعيّ مستند إلى العقل ، كاستحباب الإحسان وحرمة الظلم ، أو شرعيّ في مورد العقلي ، كعدم التكليف للصغير والمجنون بناء على شمول الأحكام لمثل ذلك ، أو عقليّ محض ، بمعنى كون المكلّف معذورا عند العقل في الفعل أو الترك من دون أن يكون مأمورا بأحدهما عقلا أو شرعا ، كناسي السورة في الصلاة كما سنشير إليه.
ووجه الاستناد في الثالث واضح ، بناء على ما هو الحقّ من الملازمة بين العقل الشرع في الموارد القابلة لورود حكم الشرع عليها.
وأمّا كون الرابع من قبيل ما اجتمع فيه حكمهما من دون استناد حكم الشرع فيه إلى حكم العقل ، فإنّه قد ثبت عقلا وشرعا عدم صحّة تكليف غير المميّز ، ولكن موضوع حكم العقل فيه هو وصف عدم التمييز ، فإذا زال هذا