بقاء الليل والنهار وخيار الغبن (٢٠٨٦) بعد الزمان الأوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء.
وهذا على أقسام (٢٠٨٧) : لأنّ الشكّ إمّا في وجود الرافع كالشكّ في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ؛ إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي ، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المردّدة بين البول والوذي ، أو مجهول المفهوم.
ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلا للخلاف ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ... إلى آخره ، يوهم الخلاف (٢٠٨٨). وأمّا هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه ؛ كما يظهر من إنكار
______________________________________________________
هناك على دلالة الدليل على استمرار الحكم وعدمها ، مع قطع النظر عن كون الشكّ في بقائه من قبيل الشكّ في الرافع أو المقتضي ، وهنا على كون الشكّ من أحد القبيلين ، مع قطع النظر عن دلالة الدليل على الاستمرار وعدمها ، فتدبّر.
٢٠٨٦. الوجه في كونه من قبيل الشكّ في المقتضي أنّ تشريع خيار الغبن إنّما هو لدفع ضرر المغبون ، ولكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ، ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل من علم المغبون بالغبن ، أو علّة له لينتفي فيه.
٢٠٨٧. تقدّمت إليها الإشارة في أوّل هذا الأمر. ثمّ إنّ الفرق بين الرافع والمانع بعد اشتراكهما في كونهما جزءا من العلّة التامّة : أنّ الأوّل يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الثانوي ، بمعنى تأثيره في المنع من الوجود في الزمان الثاني ، والثاني يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الاولي ، لأنّ الرفع إنّما يطلق بعد تحقّق الوجود ، والمانع يطلق على ما زاحم الحدوث ، أو على الأعمّ من ذلك. ولكنّ المراد بهما في مورد الاستصحاب هو معنى الرفع كما لا يخفى.
٢٠٨٨. يعني : خلاف ما ذكرناه ، لإيهامه خروج الشكّ في المقتضي من محلّ النزاع ، بمعنى اتّفاقهم على عدم الحجّية فيه.