الموقّفة على القصد في الجملة ولكنّها هل هي كالظهريّة والعصريّة ، وكذلك القضاء مثلا أو الكفّارة ونحو ذلك مأخوذة عنوانا في العمل والدواعي القريبة ، إنما اعتبرت لكونها محصّلة لذلك العنوان بلا دخل لها من حيث أنفسها وقد عرفت ذلك الكلام في مباحث التعبديّة والتوصّليّة يقع في طيّ مسائل الأولى انّه بعد الاتفاق على اعتبار نيّة التقرّب في العبادات وكونه في الجملة من الضروريّات ، اختلفت كلماتهم فيما يوجب تحققهما وظاهر كل من الفقهاء عدّ داعي الامتثال في عداد غيره من الدواعي والنيّات القربيّة هي صلاحيّة الجميع في عرض واحد للبعث على نفس العمل بلا توسّط في البين ولا يترتّب بعضها على بعض.
ولكنّه في الجواهر جعل بقيّة الغايات في طول داعي الامتثال وقوى البطلان عند عدم توسّطية حتى إذا كان الداعي إلى العمل هو أهليّة المعبود عزّ اسمه للعبادة فضلا عن ساير ما ذكروه من الغايات ، وإليه يرجع ما يمكن عن إفادات شيخنا أستاد الأساتيد الأنصاري ـ قدسسره ـ في تقريراته ، فانّ القربة في العبادة عبارة عن : الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إليه هو الأمر.
ولكنّه في شرح طهارة الإرشاد بنى على كفاية أحد الأمرين من قصد الطاعة أو الجهة إذا كان يتعلّق بأمور الأخيرة ، بل صرّح بأنّ الأخير هو المقرّب والأول مستلزم له. والظاهر انّ مرجع هذا الخلاف إنما هو إلى الخلاف فيما يوجب تحقق الخصوصيّة التي قام الدليل على اعتبارها ، ويدور عبارته العملي مدارها لا إلى الخلاف في نفس تلك الخصوصيّة ، كيف وبعد أن لا عين ولا أثر بشيء من ذلك في عناوين الأدلّة ، وكانت