هي منطبعة على دوران العباديّة والخروج عن العهدة مدار كون العمل له تعالى أو لوجهه الأعلى ونحو ذلك ، فالذي يليق البحث عنه والخلاف فيه هو أنه بما ذا تتحقق هذه الإضافة المساوقة للعباديّة.
وغير خفيّ أن العمل الخارجي الصادر عن المكلّف إنما يكون له تعالى إذا انتهت الإرادة الباعثة على فعله إليه عزّ اسمه.
وفي الكفاية : انّ التقرّب المعتبر في التعبّدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، ولكنّ الشيخ لم يعتبر ذلك عقلا بل انه كونه عقلا ينكره ـ قدسسره ـ.
المسألة الثانية :
قد يفرض بينهما بوجهين آخرين أحدهما : لزوم المباشرة في التعبّدي بخلاف في التوصّلي إذ يجزي فيه حصول الفعل في الخارج ولو بلا مباشرة من المكلّف. الثاني : اجتماع الثاني مع الحرام بخلاف الأول ، إذ لا يعقل أن تكون العبادة محرّمة وكلاهما فاسدان.
أما الأول : فلأن القائل بالمفرق المذكور ان أراد به أنّ ظاهر الأوامر التوصّلية تقتضي بعدم لزوم المباشرة من المخاطب بالخطابات الدالّة على هذه الواجبات فهو مما لا ينبغي التوجّه اليه ضرورة انّ ظاهر صيغ توجّه التكليف المستفاد منها إلى خصوصيّة المخاطب بها ، كيف؟ وحال الفاعل ونفس الفعل سواء ، فلو احتمل أن لا يكون الفاعل المخاطب