مباشرا له فيحتمل أن لا يكون نفس الفعل مأمورا به أيضا وذلك ظاهر جدّا ، وإن أراد بذلك أنّ مجرّد كون الواجب توصّليا يقضي بأن تكون المباشرة للفعل المأمور به واجبا وإن كان ظاهرا في المباشرة بحسب القواعد اللفظيّة فهو أوضح فسادا من سابقه إذ ليس فيها ما يقضي بذلك ، إذ لا يعنى بالتوصّليّة إلا ما لا يكون قصد القربة معتبرا فيه وذلك لا يقتضي شيئا ، وإن أريد بذلك انّ أدلّة جواز الاستنابة إنما هي حاكمة على ظاهر الأوامر الواردة في الأفعال الخاصة وهي لا تجري في التعبّديات ، فهو منقوض بجملة من التوصّليات التي لا يجوز فيها الاستنابة كالمضاجعة والجماع وبجملة من التعبّديات التي يصحّ الاستنابة فيها كالحج والزيارة ونحوهما ، والوجه في ذلك انّ أدلّة النيابة لا اختصاص لها بواجب دون واجب ، ففيما يكون محلّه لا يفرق بين التعبّدي والتوصّلي.
وبالجملة :
فاطلاق الخطاب وظهور الأمر هو المباشرة والقائل بعدم لزوم المباشرة في التوصّلي إنما خلط عليه الأمرين الوجهين مع ظهور افتراقهما.
إن قلت : لا ينبغي إنكار عدم لزوم المباشرة في الواجبات التوصّلية لحصول الواجب بفعل الغير كما في غسل الثوب بفعل الغير.