قلت :
فرق ظاهر بين حصول الواجب في الخارج وبين ارتفاع موضوعه في الخارج وما يرى من الأمثلة إنما هي من قبل الثاني ، كما إذا ارتفع موضوع التعبّدي أيضا مثل ما إذا احترق الميّت فلا تجب عليه الصلاة.
أما الثاني : فلأن الفرق المذكور لو تمّ على ما ستعرف الوجه فيه فهو من فروع الفرق الأول وهو اشتراط التعبّدي بالنيّة دون التوصّلي وليس بفرق آخر إذا عرفت ذلك.
فاعلم انه متى علمنا بامتياز أحدهما عن الآخر مصداقا فلا إشكال فانه يجب الإتيان بالتعبّدي على وجه الامتثال كأن يكون الداعي إلى الامتثال بايجاد الفعل في الخارج هو الأمر وهو المراد بالقربة التي قلنا باعتبارها في التعبّدي ولا يجب الإتيان بالتوصّلي على وجه الامتثال ولا يجري بالتعبّدي إذا أتى الفعل المأمور به في الخارج لا بداعي الأمر بل بواسطة الدواعي الموجودة في نفسه مما لا يتعلّق بالأمر ويجزي في التوصّلي لأن المفروض حصول المطلوب من المكلّف في الخارج على وجهه فلا بدّ من سقوط الأمر.
المسألة الثالثة :
إذا شكّ في واجب من الواجبات هل هو توصّلي أو تعبّدي؟ فهل ظهور الخطاب بأيّهما عن جماعة منهم الفاضل الكرباسي إلى انّ ظاهره قاض بالتعبّدية ، واحتجّوا بها انّ العقل يحكم بوجوب الامتثال