بعد العلم بالأمر ، ولا يتحقق إلا بقصد القربة والإطاعة.
وتبعهم صاحب الكفاية ـ قدسسره ـ وردّ الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ بأنه : مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال ، فان أريد بالامتثال مجرّد عدم المخالفة والإتيان بالفعل فهو مسلّم لكنّه ليس بمفيد ، وإن أريد به الإتيان بالفعل على وجه التقرّب كأن يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر فهو ممنوع لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلا من قبله بشيء في متعلّقه.
والقول بأن العقل قاض بذلك ليس بسديد ، إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة وعدم ترك المأمور به في الخارج ، فان استند في ذلك إلى أنّ الإتيان نفس الفعل في الخارج على تقدير أن يكون الامتثال به مطلوبا للآمر لا يعدّ من المخالفة التي يحكم بقبحها العقل على ما عرفت.
نقول :
نعم ؛ ولكنّ الكلام بعد في اعتبار الامتثال في المأمور به وليس المستفاد من الأمر إلا مطلوبيّة الفعل فقط ، فلا مخالفة على تقدير الاتيان كما لا يخفى مع انّ الاستدلال المذكور خارج عن ما نحن بصدده اذ الكلام انّما هو في الأمر الظاهر في الوجوب التعبّدي أو التوصّلي والوجه المذكور لا مساس له به على ما هو غير خفيّ.
ويظهر عن جماعة أخر أنّ الأمر ظاهر في التوصّلية ، ومنهم الشيخ في المدّعى ، واستدلّوا بأنّ الشكّ إنما هو في التقيّد وإطلاق الأمر يدفعه ، نعم لو كان الدليل الدال على الوجوب إجماعا أو نحوه من