الثاني : القول بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل حكم إلى حكم آخر ، وعلى ذلك لا فرق بين القطع بالواقع وبين القطع بالظاهر وهو الإمارات والأصول وعدم الإجزاء لكونهما طريق إلى الواقع لعدم جعل حكم واقعي ثانوي في قبال واقعي أولي ، بل الحكم واحد واقعي ليس بينهما تعارض وتزاحم لا حكومة ولا تضيّق ولا توسعة واقعا بل الحكومة ظاهريّة بالنسبة إلى تقدّم بعض الإمارات إلى بعض الآخر وتقدّمها بالأصول أو هو بالأصل الآخر كتقدّم الأصل المحرز بغيره وبالجملة ليس حال الطرق والإمارات إلا كحال العلم في الإحراز والطريقيّة إلا أن في أحدهما ذاتيّ وفي الآخر جعلي بامضاء الشارع ومع عدم الإحراز لا يكون طريقا فلا بدّ أن يكون معلوم الطريقيّة ، ومع ظهور الخلاف وتبدّل الحجّة بغير الحجّة فيكون الثاني حجّة ، فالعام حجّة ما لم يكن له تخصيص ، ومعه يكون الخاص هو الحجّة ، وتسقط حجّة العام بعد الفحص ، والوصول إلى الخاص ، ولا يخفى انّ محل البحث في صورة كون المجتهد بلغ مرتبة تامّة من الفحص ولم يجد معارضا أو مخصصا ما بأيدينا عن أخبار.
كما أنه اتفق في دولة بني العبّاس من انقطاع الطريق بين المكانين وأفتى بعد الفحص التام الصحيح ، ثم ارتفع المانع وتمكّن من الوصول إلى باقي الأخبار فوجد معارضا أو مخصصا فرجع عن فتواه ويعلم بأن الأول لم يكن طريقا واصلا وإلا كان الطريق هو الأول من العموم وغيره ، ثم انه على القول بأن الأصول والإمارات طريق إلى الواقع وعدم كونها لجعل الحكم الواقعي الثانوي فلا يكون دليل على السببيّة وإلا يلزم التصويب.