الأول بل المراد من وجوب المقدّمة في المقام هو الوجوب القهري المتولّد من إيجاب ذي المقدّمة بحيث يريد الآمر وجوب المقدّمة عند الالتفات إليها ولا يمكن أن لا يريدها ، فالمقدّمة متعلّقة بالإرادة وليس استناد الوجوب إليها بالعرض والمجاز بل على وجه الحقيقة.
(الثالثة):
تنقسم المقدّمة إلى : الداخليّة والخارجيّة ، والداخليّة إلى : الداخليّة بالمعنى الأخص ، والداخليّة بالمعنى الأعم ، أما الداخليّة التي يتألّف الكل من تلك الاجزاء فقط وهو بالمعنى الأخص بالتقييد كذات القيد داخلا في المأمور به ، وأما الداخليّة بالمعنى الأعم وهو عبارة عن دخول القيد فقط دون ملاحظة القيد والمقيد ، وذلك يشمل الموانع والشروط الداخليّة أيضا ، وكذلك الخارجيّة بالمعنى الأخص كالعلّية التامّة التي لها ربط خاص بذيها وهي المقدّمات العقليّة التي يتوقّف وجود المأمور به عليها عقلا من دون أن يتوقّف الامتثال عليها شرعا لعدم كون التقيد وأداة القيد داخلين في المأمور به شرعا ، وهي تنقسم إلى علّة ومعدّ.
والخارجيّة بالمعنى الأعم كالمقدّمات والشرط والمقتضي وغير ذلك الذي لا ربط بذيها خارج عن حقيقة المأمور به سواء كان التقيّد والإضافة داخلا كالشرائط والموانع حيث يكون ذاتهما خارجان والتقيّد والإضافة داخلا ، أو كان خارجا كالمقدّمات العقليّة التي داخل لها في المأمور به أصلا كنصب السلّم بالنسبة إلى الصعود إلى السطح.