ثم انّ المقدّمة تنقسم إلى بسيط ومركّب ، والمركّب قد يكون تدريجيّة في الوجود كالصعود إلى درجات السلّم ، وقد لا يكون كذلك كالنار مع عدم المانع والمجاز فتكون العلّة مركّبة عند ذلك منها.
وفي المتدرّجة تكون العلّة الجزء الأخير والسابقة عليها من المعدّات ، وعلى كل حال الاشكال في دخول المقدّمة الخارجيّة بايجاب جزئي على المتنازع فيه.
واما داخليّة فقد أشكل صاحب الحاشية بدخولها في المتنازع فيه ملخّص ما أفاده في المقام وهو أن الجزء واجب بوجوب مقدّمي وإلا لزم أن يكون الجزء مقدّما على نفسه مع انه لا بدّ من تغاير الاجزاء بالكل وهو ذا المقدّمة ، ويخرج عن محل النزاع.
وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ عنه : انّ للاجزاء اعتباران :
أحدهما : اعتبار لا بشرط فيكون عين الكل ومتحد معه ، ولو انضمّ إليه ساير الاجزاء فيصير مركّبا ويكون هو الكل.
وثانيهما : اعتباره بشرط لا فيكون بهذا الاعتبار مغايرا للكل.
ويمكن أن يكون النزاع متوجّها إليه في انّ الوجوب المتعلّق بالكل هل يلازم وجوب الجزء أولا ، وحيث انّ ذات الجزء لا يختلف بالاعتبارين ، وإن كان نفس الاعتبارين مختلفين فلا محالة يتّصف الجزء بالوجوب على الوجه الأول ضرورة وجوب الكل بالفرض ، فلا ثمرة في النزاع لأنّ الوجوب ـ على ذلك الوجه ـ قطعي ، وهو يغني عن النزاع في وجوبه على الوجه الثاني.