وأجاب صاحب الكفاية على صاحب الحاشية مثل جواب الشيخ ـ قدسسرهما ـ وهو أن المقدّمة هي نفس الاجزاء بالأسر وذو المقدّمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فتحصّل المغايرة بينهما وبذلك ظهر أنه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكليّة من اعتبار اشتراط الاجتماع وكون الاجزاء الخارجيّة كالهيولى والصورة هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا ، لا ينافي ذلك فانه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجيّة والتحليليّة من الجنس والفصل ، وانّ الماهيّة إذا أخذت بشرط لا ، تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم.
وحاصل إشكال صاحب الحاشية وغيره هو انّ السبب عبارة عن العلّة التامّة كالإلقاء التي هي مقدورة على المكلّف والأمر عبارة عن بعث المولى عبده إليه هو السبب الذي يقدر إليه ، وداخل تحت اختياره بخلاف المسبب للاحراق مثلا ، ولا يصحّ الأمر به لعدم دخوله تحت اختياره وقدرته فيكون السبب واجبا بالوجوب النفسي ، ولا يعقل أن يكون واجبا بوجهين : النفسي والمقدمي ، فتخرج المقدّمات الداخليّة عن محل النزاع لاستحالة كون الشيء الواحد متعلّقا للأمرين ، فانه مستلزم للمغايرة في الوجود بين المقدّمة وذيها.
والجواب على صاحب الحاشية فقد قلنا سابقا : انّ العلّة التامّة التي تكون عنوانا صرفا وليس بإزاء العلّة والمعلول شيئان متغايران في الوجود كما في باب العنوان والمحصّل مثل الإزالة بالنسبة الى التطهير فانها شيء واحد في الخارج وإنما الفرق بينهما إنما هو باعتبار فانّ الإزالة