الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم التنافي الدائمي ، وإذا كان التلازم دائميّا فلا يقدر العبد على الامتثال كما في الضدّين فلا يجوز الأمر بالقيام والقعود في آن واحد ، وكذلك لا يجوز الأمر بالاستقبال إلى المشرق والنهي عنه في زمان واحد فالتكليف الغير القابل للامتثال غير معقول تشريعه.
وأما إذا كان تنافي بين الدليلين اتفاقيّا والأحكام تنجعل بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها كما في باب التزاحم فتكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق موضوعاتها كصلّ وأزل النجاسة ، فيعمل بقاعدة التزاحم.
قد عرفت أن الأقوى إعمال قاعدة التعارض إذا كان إطلاق الأمر والنهي شموليّا وكانت النسبة بينهما العموم من وجه سواء كان التركيب بينهما اتحاديّا أو انضماميّا فلا يدخل ذلك إلى باب التزاحم ولا تصل النوبة إلى إعمال مرجّحاته.
المقام الثاني : هو ما كان في مورد التصادق من النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه وكان بينهما التزاحم ووقع النزاع بأنه هل يجدي وجود المندوحة للمكلّف في رفع غائلة التزاحم أم لا؟.
عن المحقق الكركي ـ قدسسره ـ صحّة تعلّق التكليف بالطبيعة مع قدرة المكلّف على الطبيعة في الجملة ولو في بعض الأفراد ، وانطباقها على الفرد المزاحم المضيق أو الأهم تحقق الأجزاء عقلا هو كفاية وجود المندوحة في المقام إنما هي بالنسبة إلى الأفراد العرضيّة هو بحسب