المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ، والمندوحة عند المحقق بالنسبة إلى الافراد الطوليّة هو بحسب الزمان ، وهو القدرة على الطبيعة في الجملة ولو في غير الفرد المزاحم للمضيق ، وهذا المقدار يكفي في حسن التكليف عقلا إذ لا يلزم بما لا يطاق لقدرة الفاعل على إيجاد الطبيعة ولو في الجملة ، فلا مانع من شمول الأمر بالصلاة للفرد المزاحم للازالة ، وينطبق المأمور به عليه قهرا فيتحقق الاجزاء عقلا.
وهذا الكلام كما ترى يجزي في الأفراد العرضيّة لتمكّن المكلّف من إيجاد الصلاة مثلا في غير الدار الغصبيّة وهذا المقدار يكفي في صحّة التكليف بالصلاة في الدار الغصبيّة مما ينطبق عليه الطبيعة مع انه عدم صحّة جريانه في الأفراد العرضيّة ولكنّ أصل المبنى فانه هذا ولكنّ أصل المبنى فاسد ، كما تقدّم في بحث الترتّب ، فانّ القدرة المعتبرة ولو لم يحكم بها العقل فانّ الخطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلّقه حيث انّ حقيقة الخطاب هو البعث على أحد طرفيّ المقدور وترجيح أحد طرفيّ الممكن فيعتبر في التكليف مضافا على قدرة الفاعل التي يحكم بها العقل القدرة على الفعل التي يقتضيها الخطاب والفرد المزاحم للازالة والغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لأن المانع الشرعيّ كالمانع العقلىّ فلا ينطبق عليه المأمور بها :
فالانطباق من حيث السعة والضيق يدور مدار سعة القدرة وضيقها وليس للقدرة سعة يشتمل الغير على ما تقدّم في الترتّب ، وعليه لا يصحّ الصلاة في الدار المغصوبة باطلاق الأمر بالصلاة ، كما انه لا يمكن