تصحيحها بالأمر الترتّبي إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وإن عصيت بالصلاة فصل لأنه يكون من تحصيل الحاصل ، وإن عصيت بغير الصلاة فصل لأنه يكون من طلب المحال على ما مرّ تفصيله.
والحاصل : انّ العبرة بوجود المندوحة وتمكّنه من فعل الصلاة ما لا يكون مزاحما بالأهم منه سواء في ذلك الأفراد الطوليّة لتمكّنه من الإتيان بفرد من الصلاة الذي لا يكون مزاحما لأداء الدين أو إزالة النجاسة أو الأفراد العرضيّة كتمكّنه من إتيان الصلاة الذي لا يكون مجامعا للغصب.
وعلى كل حال : البحث عن المقام الثاني ، فانّ البحث عن المقام الأول يكون بحثا عن عالم التشريع والجعل والثبوت لا يلاحظ ثبوت المندوحة وعدمه واعتبار المندوحة إنما ينفعنا في البحث عن المقام الثاني.
ولنقدّم قبل المقصود مقدّمات :
(المقدّمة الأولى):
لا بدّ من تعيين المسألة في المقام لئلا تشتبه مسألتنا بالمسائل الأخر ، فانّ مسألتنا هي اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في موضوع واحد وأن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، وأن تكون مادّتها تقيديّتين بشرط لا ، والتركيب انضمامين ومتعلّق الفعلين اختياريين وأن يكون بواسطة القصد ومع عدمه لا يتحقق السببيّة فيخرج عن المسألة بقيد الأول العموم والخصوص من مطلق خلافا لصاحب الفصول فانه ذهب بدخوله في المسألة لأنه مع التقييد والتخصيص لا