يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل الضدّين يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي ويخرج بقيد تقيّدتين العموم والخصوص من وجه الذي كان تعليلين بحيث تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي كالأمر باكرام العلماء والنهي عن إكرام الفاسق ، بحيث يكون من التزامه اجتماع الأمر والنهي لكون الجهة بينهما تعليلين والتركيب اتحادين فيكون من مسألة الضدّين ويخرج عن المسألة مثل قوله : اشرب الماء ولا تغصب فاذا شرب الماء المغصوب فيجمعهما ، فالنسبة بينهما العموم من وجه من باب التعارض ومن مسألة الضدّين والتركيب اتحادي يعمل بقاعدة التعارض وليس من باب الاجتماع والتزاحم ، ويخرج أيضا بقيد الأخير وهو القصد المسبب التقليدي وانه إذا لم يقصد لا يكون سببا وكذلك التعظيم للعالم الفاسق وتولد من الحركة بتعظيم وإكرام له فيكون من مصاديق الاجتماع بحركة واحدة ، فالعام شمولي باعتبار الافراد الخارجيّة الشخصيّة لأن الجهة تعليليّة والمسألة تكون من باب المتعارضين ، ولو قلنا انّ العنوانين التوليديّة إذا كان السبب ذاتيّا فيدخل في محل النزاع وحينئذ لا فرق قصد المسبب بالسبب أم لا كالإلقاء إلى النار والتركيب انضمامي ويخرج التعظيم والتوهيب عن المسألة فانّ تحققها ليس إلا بالقصد ، وإذا كان الإلقاء مأمورا والإحراق منهيّا عنه فيكون من باب الاجتماع فانّ بين الإلقاء والإحراق تلازم اتفاقي وإلا فيشكل أن يكون من باب الاجتماع والتزاحم.