(المقدّمة الثانية):
بعد ما علم انّ المبدأين إذا كانا من مقولين ، وكانا دائما لوحظ بشرط لا يمتنع أن يحمل أحدهما إلى الآخر ولا إلى الذات للمباينة بينهما فيكون التركيب انضماميّا بخلافه ما إذا لوحظ لا بشرط فيكون التركيب اتحاديّا ويصحّ حمل أحدهما إلى الآخر وإلى الذات ، فيقال : زيد عالم وفاسق وبالعكس ، والمثال شخصين خارجين فتكون من باب التعارض.
وتوهّم كون الصلاة والغصب يجتمع في الحركة الشخصيّة الخارجيّة بحيث يحملان إليها في المكان الغصبي فيتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي فيصدق عليها الصلاة والغصب كصدق العالم والفاسق على زيد فيتّحد متعلّقهما فيكون لا بشرط بالنسبة إلى الحركة الموجودة في المغصوبة ، فالحركة واحدة بالهويّة وينطبق عليها الصلاة والغصب فيكون التركيب اتحاديّا.
وفيه : انّ الحركة من الأعراض وهي بسائط وليست بمركّبة ، فلا تكون موضوعة للصلاة والغصب والعرض لا يقوم بعرض فانها في كل مقولة يكون عين تلك المقولة ، فالصلاة والغصب لا يقومان بالحركة لعدم كونها مقولة مستقلّة وكانت ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ولا تكون موضوعا لهما فانّ الصلاة والغصب قائمين بالشخص ويكون هو موضوعا لهما ، كما كان للعلم والفسق.