الاتحاد ، وأما إذا كان العنوانان المجتمعان مبدئيين يكون التركيب بينهما على وجه الانضمام كالصلاة والغصب ، وأخرى كالاستقبال والاستدبار الجدي بحيث كان ما بحذاء أحدهما خارجا غير ما بحذاء الآخر ، فان الاستقبال باعتبار مقاديم البدن والاستدبار عقب البدن القابل للاشارة الحسّية إليه وكان اجتماعهما فيه واجديّة الموضوع لهما سواء كان ذلك من تلازمهما في الوجود كما عرفت أو كان من جهة الاتفاق والمقارنة من دون أن يكون بينهما تلازم كالعلم والفسق المجتمعين في شخص وكان لكل منهما ما بحذاء في الخارج غير ما بحذاء الآخر قابلان للاشارة إليه ، فيكون التركيب بين المبادي مثل التركيب بين المادة والصورة حيث انّ التركيب فيهما يكون انضماميّا لا اتحاديّا لمكان أنهما ملحوظان بشرط لا ، وإن كان بين المادة والصورة وبين المادتين فرقا وهو أن المادة قوّة محضة والصورة فعليّة محضة ومحلا لها في الهيولى والصورة.
وأما في المادتين كالصلاة والغصب فانهما فعليّان قائمان في شخص جامع بينهما بتركيب انضماميّ.
(المقدّمة السادسة):
من كفاية تعدد الجهة لرفع غائلة ـ محذور ـ الاجتماع الحكمين هو كون العنوانين مبدئيين مصدرين لا مشتقّين كما مرّ عليك ذكره في بحث المشتق ، وكون العنوانين من المفاهيم عند العقل وهي الطبيعة الكلّية ينطبق على الخارجيّات بالحمل الشائع الصناعي بحيث كانت