ويظهر مما ذكرنا ضعف استدلال من ذهب بعدم المفهوم في الجملة الشرطيّة مطلقا وصف استدلال من ذهب على ثبوت المفهوم فيها مطلقا ، والحق في المقام القول بالتفصيل وفاقا للمشهور والمنطقيين خلافا للشيخ وصاحب القوانين وصاحب الكفاية والنائيني ـ قدسسرهم ـ.
ثم انّ هاهنا أمور :
الأول : انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم الراجع إلى المادة المتعلّق على الشرط عند انتفائه لانتفاء شخصه ضرورة بانتفاء موضوعه ، كما في القضيّة اللقبيّة ، فالمعلق ثبوتا على الشرط هو نفس الإكرام ، فانّ الوجوب مفاد الهيئة ليس لها إطلاق لأنها معنى حرفيّ ، فانّ الإكرام المقيّد بالمجيء بانتفائه ينفى سنخ الإكرام ، وإذا تعلّق بالوجوب وهو مفاد الهيئة يرجع إلى المادّة يكون المقيّد هو المادة.
الثاني : لو تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان قصّر وإذا خفي الجدران فقصّر ، وقد عرفت عند تعدد الشرط لا يلزم الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال قيام شرط آخر مقامه عند انتفاء أحدهما فلا يثبت فيه مفهوم فليس للجملة الشرطيّة في المقام مفهوم حتى يقال لا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم الشرط في كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ، واما برفع اليد عن المفهوم فيهما يثبت الجزاء عند ثبوت الشرط من غير دلالة على المفهوم في كل منهما بالآخر.
واما بقيد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو