وبين نهيق الحمار في نفس الأمر إذ لم تكن العلاقة العلّية والمعلوليّة تكون العلاقة علاقة التضايف إذا لم يكن يترتّب المعلول على علّته لا يلزم منه أيضا من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء كقولنا : إذا وجبت الطهارة وجبت الصلاة فيما إذا تقدّم المعلول على علّته وإذا لم تكن العلّة منحصرة لتعدد الشرط كقوله : إذا نمت فتوضّأ ، وإذا بلت فتوضّأ ، فلا يثبت للشرط مفهوم لاحتمال قيام شرط آخر مقام الأول ، فلا يلزم من انتفائه انتفائه فيكون استعمال القضيّة التركيبيّة بالعناية والمجاز تارة ينفى بانتفائه وأخرى لا ينفى به وإذا لم يكن الحكم سنخيّا وليس لها أيضا مفهوم.
ثمّ انّ الشرط الذي تتضمّنه القضيّة الشرطيّة فان كان قابلا للجعل تشريعا والتقيّد يكون منوطا به ثبوتا وواقعا ، فللقضيّة مفهوم لإطلاقه وإن لم يكن للشرط الذي تضمّنه القضيّة الشرطيّة إطلاق فلا تكون قابلة للجعل تشريعا بل يكون المحمول بنفسه منوطا ومقيّدا تكوينا بحيث لا يعقل تحققه بدون تحقق الشرط فليس لها مفهوم لأنها تكون حينئذ لبيان سوق فرض وجود الموضوع ، مثل : أن يقال : إن رزقت ولدا فاختنه ، لا يعقل الختان إلا بعد تحقق الشرط. وهذا وأمثاله لا يمكن أن يقيّد بشرط ويناط به لأن التقييد فرع إمكان الإطلاق والمحمول الذي يتوقّف على الشرط لا يمكن إطلاقه عقلا لأنه بنفسه مقيّد.
هذا هو السرّ في عدم المفهوم للقضيّة اللقبيّة من جهة أن الشرط الذي تضمّنه اللقب ليس إلا فرض وجود الموضوع.