الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا وغيرها من الإمارات الظنّية على تقدير القول بها.
وثانيهما : من حيث ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا.
والاحتمال الثاني شكّ بدويّ ليس فيه علم إجمالي ويعلم في دفعه بأصالة عدم التخصيص له من المعارض ، والاحتمال الأول حيث فيه علم اجمالي لا يعول بالعام الّا بعد الفحص له يستكف واقعه ويعلم أنه هل هو من العمومات التي خصصت أو من غيرها أو المفروض دعوى العلم الاجمالي فيما هو المخصص بأيدينا ، وما يمكن لنا الوصول إليها من المخصصات بالفحص من حيث تشخيص الواقع لا من حيث إجزاء أصالة عدم المخصص لأن الجهة البدويّة غير محتاجة إلى الفحص والجهة مسبوقة بالعلم الإجمالي تصير معلومة له للتخصيص تارة ومعلوم العدم أخرى كما لا يخفى.
ثم الكلام حيث كان في وجود المانع عن العمل المقتضي ، فانّ العام مسلّم الحجّية ، فلا يتوهّم حينئذ أن يكون الكلام والنزاع في حجّيته ذلك إلا على الإطلاق حتى يحتاج إلى إثبات الحجّية كما توهّم في أن النزاع إنما هو في حجّية العام قبل الفحص عن المخصص ، فقال : لا دلالة مع العلم الإجمالي ، وظهور كلامه في نفي الدليل على اعتبار أصالة الحقيقة عند العلم الإجمالي.