ثم قال : هذا التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث السند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر والنهي والمطلق والمقيّد ، وغيرها من الظواهر اللفظيّة ، كما قد يتوهّم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل في المقام بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن القرينة.
وفيه :
انّ الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه ولم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار.
وعن الشيخ البهائي وغيره على أن النزاع في هذه المسألة من صغريات النزاع في جواز العمل بالأدلّة الشرعيّة قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينان وإنما الوجه أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى.
وقد يتوهّم أن الوجه في وجوب الفحص في المقام هو الوجه عند اعمال الأصول العمليّة كالبراءة في الأحكام الشرعيّة ، ولعل المقامين متغايران حيث انّ العمدة في وجوب الفحص عند العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص.
أما العقل فلانحصار المعذوريّة فيما إذا كان الجاهل متفحّصا عن الحكم ضرورة عدم معذوريّة الغير المتفحّص مطلقا عند العقل ، ولذلك