يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة.
أما النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل تسلّم الإطلاق كما في بعض الروايات ، فالإجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص كما عرفت إذا لم نجد من يظهر منه الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص لعدم المقتضى بخلاف المقام ، فانّ المقتضى في العام مما لا ينبغي الكلام فيه لظهور اعتباره سندا ودلالة ما لم يمنعه مانع.
ثم انّ الفرق بينهما هو انّ العامل بالعام تمسّك على دليل اجتهادي به يخرج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتكليف المانع عن العمل بالبراءة ، ولو كان في البراءة أيضا علما إجماليّا لكن لا يكون وجها لاتحاد المقامين ، كما لا يخفى.
إن قلت : ما الفرق بين العام وبين أصالة الظهور في الألفاظ؟.
فانه يقال : انّ المخصصات المنفصلة عن العام بمنزلة المعارضات فليست من قبيل قرائن المجازات وذلك لأن القرائن المتعارفة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بارادة المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام ، فانّ الحكم بقرينة الخاص للعام في المنفصل بهذه المثابة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم سيّما في الأخبار التي بأيدينا اليوم فانه قد يكون العام واردا عن المعصوم والخاص عن المعصوم الآخر والحكم يكون قرينة يتوقّف على كون المتكلّم بهما بمنزلة متكلّم واحد.
وبالجملة : فرق ظاهر بين المخصص المتّصل وبين المنفصل.