للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا أو كلام واحد كقوله : «أكرم العلماء وخدّامهم» إذا فرض عود الضمير بعد ولهم فانّ المقصود باكرام العلماء هو عدولهم ، أو كان حكمان متعدّدان وفي كلامين كما في الآية حيث انّ حكم العام وجوب التربّص وحكم الضمير الزوج بالرجوع ، وأما إذا كان الحكم واحدا كقوله تعالى في صدر الآية : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) حيث انّ المراد منها غير اليائسات الدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة لئلا يلازم خلوّ الكلام عن الربط لاختصاص تخصيص العام بأحد مصاديقه أو هو استخدام يعني ظهور العام في جميع أفراده وظهور الضمير إلى تمام مدلول مرجعه دون مدلول بعضه أو تجوز في الاسناد من قبيل اسناد ما هو للبعض الى كل وجوه ، ولعل الأوجه هو الأول لكونه أشياء.
ثم انّ ما ذكره بعض الأجلّة على تقدير صحّته من تخصيص العموم بالضمير في قوله : (وإن عزموا) لا يحتاج إلى القول بعموم النساء بأنه جمع مضاف بعد وجود الألف واللام الموصولة الذي يدل عليه ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى.
واعلم انّ الخلاف في المسألة ناشئ من اختلاف أنظارهم في تشخيص الكبرى فيها انه من قبيل تعدد المجاز ووحدته كالعضدي حيث توهّم انّ التخصيص العام يوجب التجوّز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرّف بالضمير بالاستخدام ونحوه ، فانه لا يسري إلا العام وزعم القائلون بالتوقّف انّ المقام من قبيل