والظاهر انّ المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقة المرجع وليس من الموارد التي يقرن بما يصلح قرينة كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور فانّ الوارد والشهرة من الأمور الاعتباريّة المكتنفة باللفظ وليس لها ظهور حتى يقال بظهور اللفظ بخلاف المقام فانّ ظاهر الضمير أن يكون كناية عمّا أريد من المرجع ولو على وجه المجاز.
ومما ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من ذلك الموارد لأن وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين الخصوصيّات الأخرى حينئذ نضير تردد اسم الإشارة بين أمور متعددة ولا ينافي ذلك من لوازم خصوصيّات الموضوع له فانها بحكم الاشتراك اللفظي.
ومما ذكرنا يظهر انّ الاستخدام ليس من المجازات كما يظهر فساد ما حكي عن بعض من انّ العلاقة في المقام هي علاقة العموم والخصوص ، وجه الفساد :
أولا : فلأنه ليس من المجاز كما عرفت.
أما ثانيا : على تقدير كونه مجازا ، فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم والخصوص لوجوده في غير المقام والظاهر انّ الوجه واحد في الكل.
والحاصل : فالأقرب في المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العام في العموم وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه وهو المراد بالاستخدام في المقام ، نعم ؛ لا ينحصر في ذلك