وأما إذا شكّ في أنه بيان الحكم الواقعي أم لا فيشكل فستعرف الوجه ، هذا في المطلقين ، وأما في العامين من وجه فيكون العام الأول مخصصا للثاني فيما إذا ورد الثاني بعد حضور وقت العمل بالأول على تقدير عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لاقتران عام الأول بقرينة على إرادة التخصيص الثاني بالأول ، وعلى تقدير تأخير البيان فيجوز تخصيص كل واحد منهما الآخر فيما إذا اقترن بما يوجب التخصيص من غير فرق بينهما ، ولا وجه على النسخ إلا على القول بجوازه قبل الحضور بالثالثة أن يعلم تقدّم الخاص على العام فيكون الخاص مخصصا للعام ولا فرق بين صدور العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده.
أما الأول لا إشكال بعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وعلى القول بالجواز فلا بدّ من القول بأنّ التكليف ابتلائي وهو خلاف ظهور أدلّة التكليف؟ فالراجح حملها على التكليف الحقيقي ، وهو يلازم التخصيص ويساعده فهم العرف وغلبة التخصيص حتى اشتهر : «ما من عام إلا قد خصص».
وأما الثاني : فالأمر فيه أيضا ظاهر مما مرّ أن القائل بالنسخ في المقام الأول يقول بالثاني بطريق أولى ، الرابع أن يحتمل التقارن والتقدّم سواء علم تأريخ أحدهما أو لم يعلم ، والظاهر هو التخصيص في جميع الصور لأن الواقع لا يخلو عن إحدى الصور المتقدّمة ، وقد عرفت أن التخصيص هو الراجح فيها.