عليها اللفظ بدون وبدون قرينة أو العلاقة ، فمن أين يحكم بكونه مجازا؟ هكذا التوجيه أيضا عن الشيخ.
ثم ذكر في تقريرات النائيني ـ قدسسره ـ في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط القسمي ، كما هو مقالة المشهور ، فيوجب التقيّد مجازا ، ثم ذكر أن الحق هو كون أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط المقسمي كما هو مقالة السلطان ، فانّ المراد من الماهيّة المرسلة هو نفس الماهيّة وذات المرسل الساري في جميع أفراده والمحفوظ مع كل خصوصيّة. والموجود مع كل طور وليس الفرق بالاعتبار.
قال : فانه لا معنى لكون الفرق بينهما اعتباريّا مع كونه بشرط لا وبشرط شيء من أقسام اللابشرط فانهما مضادّان اللابشرط القسمي بل الفرق بين اللابشرط القسمي والمقسمي لا بدّ من أن يكون واقعا وثبوتا لا اعتباريّا.
وفيه : قد عرفت ليس الفرق بين اللابشرط القسمي والمقسمي إلا بمجرّد الاعتبار ، كما عرفت الوجه مما ذكرنا لعدم المنافاة بينهما ، فانّ اللابشرط يجتمع معها ، وانّ التقيّد لا يوجب مجازا في المطلق لكون اللفظ وضع للمعنى اللابشرط مجرّدا من دون أن تكون السراية والشيوع جزءا للموضوع له ولم يلاحظ فيها وجود القيد وعدمه وانّ اللفظ موضوع لنفس المعنى والمقسم في الأقسام والشيوع والسريان خارجا عنه ، ولا يخرج المطلق عن إطلاقه بلحوق القيد.
فمدلوله ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد