أصناف المكلّفين بحسب وضع اللفظ بإزاء جامع حتى يكون الوضع والموضوع له العام فلا محيص عنه بعد إبطال الاشتراك اللفظي ، فان الخصم القائل ببطلانه لعدم وضع الصلاة لمراتب عديدة كثيرة لأنحاء مختلفة وحينئذ يقع الإشكال على تصوير الجامع مطلقا على الصحيحي والاعمى ، وقد قيل في تصويره أنه لا بدّ من أمور أربعة ، فبفقدان واحد منها لا يمكن تصويره :
الأول :
انه لا بدّ أن يكون الجامع قابلا لمتعلّق التكليف بنفسه إذ الجامع إنما هو المسمّى ومعلوم أنه متعلّق التكليف وتلازم بين المتعلّق وبين المسمّى فلا يكون أحدهما متعلّقا للتكليف والآخر بتكليف آخر ، فلا بدّ من أن يكون مرتبة الجامع متحدا مع رتبة المسمّى ، فلو كان رتبة الجامع متأخّرا عن رتبة متعلّق الأمر فلا تكون جامعا فمثل عنوان المطلوب من العناوين ونحوه لا يصحّ أن يكون هو الجامع المسمّى بالصلاة لتأخّر رتبة هذا العنوان عن رتبة المسمّى.
الثاني :
أن لا يكون الجامع متّصفا بالصحّة والفساد لعدم قابليّة الجامع حينئذ بين الافراد الصحيحة بناء عليها فيكون الجامع مركّبا.