وفيه :
انه مخصوص في صورة النسيان.
وأيضا يصدق المسمّى بفقدان الأركان كما انه لا يصدق مع الوجدان في بعض الأحيان ، وإن أراد منه خصوص الأركان جميعا في حال الاختيار يلزم عدم صدق الصلاة على صلاة من لم يتمكّن من الأركان تامّة ، وإن أراد منه خصوص الأركان بجميع مراتبها ، وغيرها أما خارج عنها عند وجودها ، وأما داخل له ، فعلى الأول : يلزم إطلاق الصلاة على تامّة الأجزاء والشرائط مجازا من باب إطلاق لفظ الموضوع للجزء للكل ، وهو كما ترى ، وعلى الثاني : يلزم عند الوجود داخلا على المسمّى ، وعند عدمها خارجا عنه ، ويلزم إشكال كون الشيء داخلا تارة في الماهيّة وخارجا عنها أخرى مع اختلافها ، ولو توهّم كونه من قبيل التشكيك من حيث الشدّة والضعف مثل السواد الضعيف والشديد ، وفيه : ان التشكيك إنما يتصوّر في البسيط كالسواد ، لا مختلفي الحقيقة كالصلاة.
ومنها :
الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء.
وفيه :
اما أن يكون هذا موضوعا لمفهوم المعظم ، واما أن يكون موضوعا للحقيقة الواقعية لها.