التوليدية ، فعلى أيّ وجه كانت ، هذا ضابط ملاكات الأوامر تكوينا كان أو تشريعا ، وسيجيء زيادة توضيح في مقدّمة الواجب ، ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن يكون ناهي الفحشاء وغيره جامعا بين الافراد الصحيحة بعد كونه من الأفعال التوليدية ، ليس في الاختيار ، لعدم كون ناهي الفحشاء وغيره تحت اختيار العبد. وقد عرفت عدم صحّة تعلّق الأمر به ، فتحصّل أن الذي تصوّر الجامع بين أفراد الصحيح فقد خلط بين القسمين وفرض الملاكات التي في القسم الثاني من الاعدادية من جملة القسم الأول من التوليدية والحال فرق واضح بين الاعدادية والتوليدية التي جمع في المقام لما ذكرنا مرارا ومضافا إلى ما قالوا : أغمضنا عمّا ذكرنا وقلنا بأن التساوي بين الاعدادية والتوليدية بامكان العنوان قدرا جامعا ، فلا يعقل إجراء البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره ، لأن الشك حينئذ يكون شكّا في العنوان المحصّل ، فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة فتحصّل مما ذكرنا كلّها عدم إمكان الجامع في المقام عند الصحيحي أصلا وعند الأعمى بطريق أولى ، أما تصوّر الجامع على القول بالأعمى ، ومنه «المحقق القمّي» : هو المسمّى بالصلاة الشامل بالأركان فقط وغير الأركان فخارج عن المسمّى ، إلا أن الشارع اعتبرها في المأمور به.
أقول :
يحتمل أن يكون منشأ التوهّم في قوله : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة».