تكون معدّا له بحسب المراتب وعلى الثاني يكون الجميع علّة تامّة فيكون كلّ واحد جزء علّة ، وأما إذا لم يكن الجزء الأخير اختياريّا اما أن يكون جزء الأول اختياريا كالزرع أو الوسط كالسقي على أيّ تقدير لا يصحّ تعلّق أمر الآمر بالجزء الأخير من العلّة لعدم كونه تحت القدرة والاختيار فلا يتعلّق عليه التكليف ، وإذا كان أحد جزء من أجزاء العلل غير الأخير تحت قدرة المكلّف واختياره يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من أفعال التوليد مثل الأول كما إذا تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل إلقاء في النار وان الإلقاء بما أنه إحراق ، وإذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخيرة حتى تكون مقدّمية من باب حكم العقل أو غير ذلك بل تكون مقدّمية من حيث هو هو فتكون مقدّمية بالحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك الباب اختلفوا في رفع الخبث ، ورفع الحدث فان رفع الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل ثوبك عن بول ما لا يؤكل لحمه» ، وتارة بالمسبب كما في قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) فيستكشف من الموردين تعلّق الأمر بأحدهما عين تعلّقه على الآخر بخلاف رفع الحدث ، وذهب بعض بأن التطهّر في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ليس أمرا متحصّلا من الغسل معدّا له ، وهو أمر معنوي بيد الله تعالى وبيد ملائكته المقرّبين فيكون من القسم الثاني. وذهب بعض بأن التطهّر أيضا من القسم الأول وهو التوليدية لأنه لا فرق بين الغسل والوضوء ، فقد تعلّق الأمر في الوضوء بالسبب في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....) وتعلّق الأمر بها في السبب ، فلا فرق بينهما فيكون من القسم الأول من