في خصال الكفّارات والحال لم يقل بجامع فيها أحد ، ولم يعقل من جهة عدم إمكان قصد القربة التي هي مقدّم بمرتبتين عن الموضوع له في الموضوع.
وأما الثاني :
وهو أنه إذا كان من ناحية العلل ، فلعدم إمكان ناهي الفحشاء في تحت قدرة العبد كما هو الشأن إذا لم يكن أمرا اختياريا وإلا فلا في الأسباب والمسببات التوليدية في إمكان الجامع فلذا لم يكن تعلّق التكليف به فلا يكون موضوعا بل المقام نضير صيرورة الزرع سنبلا والبسر رطبا ، فلا يتعلّق عليه التكليف لعدم كونه اختياريا.
وأما الثالث :
فلمّا عرفت سابقا فلعدم إمكان الأفراد مرآتا للعام ، بل المقام عكس ذلك ، فتحصّل أن العنوان لا يمكن أن يكون جامعا ، وبعبارة أخرى ان العلّة إما أن تكون علّة تامّة أو جزء علّة أو معدّا ، وعلى أيّ وجه كان ، امّا أن يكون جزء الأجزاء من العلّة أمرا اختياريا مثل القاء على النار ، أو لم يكن اختياريا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر الأمر به والمسبب ولا فرق حينئذ في التشريعيات أو التكوينيات ، ولا فرق أيضا في هذا بين أن يكون الجزء الأخير أمرا اختياريا والسابق عليه أيضا اختياريا كصعود الدراج المترتّبة ، أو غير اختياري ، أو الكل اختياريا إذا فرض العلل من حيث العرضية إذا اجتمع جماعة إلى إلقاء شيء إلى شيء آخر فعلى الأول وهو أنه إذا كانت العلّة تامّه يكون طوليّا ، والمقدّمة على الآخر