أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان ما هو المأمور به فيتمسّك أيضا على الأعمى فينتفي جزئية المشكوك لعدم التقيّد به فلا يتمسّك على الصحيحي بالإطلاقات لاحتمال كون المشكوك دخيلا في الصلاة فالمورد يكون جريان قاعدة الاحتياط على الصحيحي والبراءة على الأعمى.
وبالجملة :
فلا يتمسّك بإطلاقات الصلاة في صحيحة «حمّاد» ، ولو فرض كون الصلاة اسما لذلك الجامع على الصحيحي لكونه كاشفا في الحصول على القولين إلا أن يكون في مقام البيان ، فيصحّ التمسّك على الأعمى.
أما ثمرة الثانية :
وقيل بعدم الفرق في الأصول العملية بين القولين في الرجوع إلى البراءة والاشتغال عند فقدان الأصول اللفظية ، والتحقيق التفصيل بينهما ، فعلى الصحيحي مورد جريان قاعدة الاشتغال من جهة كونه بسيطا ، والشك فيه شكّ في الحصول.
وعلى القول بالأعمى جريان قاعدة البراءة للقطع بصدق اللفظ على القاعدة ، فيكون الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه شكّا في القيد ، فيرجع إلى أصالة الإطلاق فهذا على طريقة القوم.