وأما المختار :
وفاقا للشيخ الأنصاري وغيره من الأساتيد ، ان الصلاة موضوعة للصلاة الكامل الاختياري التام الأجزاء والشرائط ، وغيرها بدل عنها من الصلاة الصحيحة الفاقدة الجزء والشرط المشروعة ، فيتعلّق التكليف باتيان نفس الأجزاء ، فيكون من موارد جريان قاعدة البراءة عند الشك في أجزائها والثمرة بينهما يرجع بالأصول العملية لا بالإطلاقات ولكن في الكفاية بعكس ذلك فانه ـ قدسسره ـ يتمسّك بالإطلاقات بأنه لا يقيّد الإطلاق بالجزء المشكوك عن الشك في الأجزاء ، أما المعاملات : الظاهر من كلام الشهيد في القواعد لا يطلق على الفساد إلا الحج فان وضع ألفاظها للصحيح وينسب إليه عدم الفرق بين العبادات والمعاملات وعلى ذلك عدم جواز التمسّك بالمطلقات في باب المعاملات ونفي ما شكّ في اعتباره كالماضوية واعتبار العربية ، ولازم قوله التمسّك بالاحتياط مع انه جرت السيرة التمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات.
وفي دفع هذا الإشكال ان قلنا ، الوضع في ألفاظ المعاملات للأسباب كالبيع وكسائر العقود فيتمسّك بالمطلقات فيما تجري قاعدة البراءة فيما شكّ فيه إذا كان وضعه للصحيحة ، حيث انها أمور عرفية عقلائية ، فهي ليست بمجعولة للشارع إنما هو ممض للفعل العقلائي إما أن يكون الامضاء منه راجعا الى الأسباب وامّا أن يكون راجعا الى المسببات إن قلنا انّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فيكون المراد من البيع هو السبب فيكون المسبب البيع بمعنى اسم المصدر ، والشكّ في الحصول فتجري حينئذ قاعدة الاحتياط ، فالمطلقات في هذا الباب تكون واردة في مقام إمضاء