المسببات كتجارة عن تراض ، ونحوه إلا قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الظاهر منه إمضاء للأسباب.
ورد بأنه أيضا إمضاء للمسببات لأن السبب هو الإيجاب والقبول آنيّ الحصول بخلاف المسببات ولها ثبوت وبقاء ، فلا يمكن التمسّك بمطلقات أصلا في المعاملات فيكون المورد قاعدة الاحتياط.
فان قلت :
ان إمضاء السبب إمضاء للمسبب وإلا يكون لغوا ، فيكون المورد للتمسّك باطلاق الألفاظ.
قلت :
انه لا ملازمة بينهما كما يظهر من صاحب المكاسب الميل إليها اما اللغوية فلا يلزم منها بل يقتضي إمضائه في الجملة فلا يتمسّك باطلاق المعاملة. هذا ، بل التحقيق في حلّ الإشكال كما اختاره بعض الأساتيد ، ان باب العقود والإيقاعات ليست من باب الأسباب والمسببات ، وان أطلق ذلك بل إنما هي من باب إيجاد بالآلة ، والفرق بين باب الأسباب والمسببات وبين الإيجاد بالآلة هو أن المسبب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريا للفاعل بحيث. يتعلّق به إرادة أولا بالذات مثل الفعل الاختياري للفاعل والمتعلّق به الإرادة هو السبب ويلزمه حصول المسبب قهرا وهو الإحراق بعد إلقائه بخلاف باب الإيجاد بالآلة كالكتابة ، والخط الموجود بالقلم الصادر باختيار الفاعل وإرادته