نوعا له أو جنسا له فيدخل عليه ، هذا كما ترى ، والتحقيق ما ذهب إليه الشريف هو الحق.
السابع :
الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس للمبدا ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الأنحاء والهوهوية ، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه.
إنّ صاحب الفصول ـ رحمهالله ـ حيث توهّم انّ مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد ، وأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع العلم والحركة على الذات ، وإن اعتبر اللابشرط وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة.
وتوضيح ذلك :
انّ معنى اللابشرطيّة يمكن على معانى ثلاثة :
الأول :
اعتبر فيها الطوارئ ولواحق الشئون ، ومنها ظهوره على وجه