من دفيفه ، ويحل كل طير توفرت فيه القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف الرجل من الطائر.
وأما الجامد فتحرم الميتة وأجزاؤها ، ومن الذبيحة المحللة تحرم أمور هي القضيب والانثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وخرزة الدماغ والحدق. وهذا في غير الطيور أما فيها فيحرم الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين.
وتحرم الأعيان النجسة كالعذرة والطين والسموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به كالحشيشة والمخدرات أجمع.
ويحرم كل مسكر من خمر وغيره والفقاع والدم والعلقة والأبوال عدا بول الإبل للاستشفاء ولبن الحيوان المحرم الأكل. (١)
الإرث هو مال ينتقل من الميت إلى الحي بسبب وجود علاقة بينهما ، وهذه العلاقة تنقسم إلى القسمين : سببية ، ونسبية.
أما السببية ، فهي قمسان : زوجية ، وولاء.
والولاء ثلاث مراتب : ولاء عتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة.
وأما النسبية فهي ذات مراتب ثلاث :
الأولى : الأبوان المتصلان دون الأجداد ، والجدات ، والأولاد وإن نزلوا ______________
(١) الانتصار : ٤١٨ ، مسالك الافهام ١٢ : ٧ ، مجمع الفائدة ١١ : ١٥٦ ، مستند الشيعة ١٥ : ٩ ، رياض المسائل ١٣ : ٣٦١.