المؤسسة القضائية من أهم المؤسسات في كل مجتمع ، لأن الوظيفة الأساسية للقضاء هي حفظ النظام علىٰ جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها ، ورعاية حقوق الأفراد ، ومن هنا فقد أولى الإسلام عناية شديدة لهذه المؤسسة ، ووضع لها القوانين الكفيلة بتحقيق العدل ورفع الظلم والحيف عن الناس ؛ ولأجل خطر منصب القضاء اشترط أن يكون القاضي الذي يتصدى لحل الخصومات تتوفر فيه شرائط عديدة من الإجتهاد ، والعدالة ، والذكورة ، والإيمان ، وطهارة المولد ، وغير ذلك من الشرائط الكفيلة بصيانة الحكم عن كل ما قد يسبب الظلم على الناس. والقضاء من الواجبات الكفائية التي لا بد من قيام بعض المسلمين به وإلّا أثم الجميع. ولا يجوز الترافع إلىٰ قضاة الجور بل لابدّ من تحقّق الشرائط المذكورة.
فإذا ترافع المتخاصمان فلا بد من البينة للمدعي وهي الدليل كشهادة الشهود أو ثبوت الحق بالمستندات القانونية أو غير ذلك. وإذا لم تكن بينة فإن المدعى عليه إما أن يعترف فيثبت الحق أو ينكر وعليه اليمين ويكون بالله تعالى وبأسمائه. ويكفي بالبينة في الدعاوىٰ المالية من وجود شاهد واحد مع يمين المدعي (١).
______________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٧٨ ، رياض المسائل ١٥ : ٦ وما بعدها ، جواهر الكلام ٣٩ : ٧.