المجتمع ونمّوه ، ومن هنا ندب الشرع المقدس المسلمين للعمل بالتجارة في روايات كثيرة (١).
والروايات الواردة في هذا الحقل تدلنا على أهمية التجارة وخطورتها ، وهي بهذا الشكل ذات جانبين متناقضين ، أولهما : إيصال المجتمع إلى أقصى درجات الرفاهية والسعادة من خلال توفير كل المستلزمات للحياة الكريمة إذا كانت مبتنية على الأسس الشرعية والأخلاقية الصحيحة. وثانيهما : عكس الأولى تماماً ، فقد تؤدي إلى تدمير البنية الاقتصادية للمجتمع ، وتسبب الأزمات الأخلاقية والإجتماعية إذا كانت منحرفة عن تعاليم الشرع القويم ومبتنية على أساس الطمع والجشع والطبقية والتسلط. ولذلك نجد الفقهاء يُقَسِّمون التجارة إلى خمسة أقسام تبعا للأحكام التكليفية من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. وقد تكون واجبة في نفسها أو لغيرها ، أو محرمة في نفسها أو لغيرها كما إذا كانت مقدمة لأمر محرّم. فاما الواجبة فهي كل ما لا يستغني المسلمون عنه مما تتوقف عليه حياتهم كالمأكل والملبس وما شابه ذلك. واما المحرم منها ، فهو :
تحرم المتاجرة بأيّ شكل من الأشكال بالخمر ، أو الحشيشة ، والمواد المخدرة ، وكذلك بالحيوانات الميتة ، أو الكلب ، والخنزير ، وكذلك تحرم بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منها غالباً الحرام كالالات الموسيقية ______________
(١) من لايحضره الفقيه ٣ : ١١٩ باب ٦١ باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها ، الوسائل ج ١٧ ـ كتاب التجارة ـ الباب الأول من أبواب المقدّمات.