يكون.
فإن لم يكن بملاحظة رأس المال فيسمى ( المساومة ) وهو الغالب المتعارف.
وإن كان بملاحظة رأس المال ، فله صور :
فإن كان بزيادة في رأس المال فهو ( المرابحة ).
وإن كان بنقيصة عنه فهو ( المواضعة ).
وإن كان بلا زيادة أو نقصان فهو ( التولية ).
يحرم الربا في أي معاملة تجاربة ، وهو على قسمين : ما يكون في المعاملة ، وما يكون في القرض ، وسوف يأتي في محله. أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ، كبيع مائة كيلو من الحنطة ، بمائة وعشرين منها ، أو بيع خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار. أو زيادة حكمية لا عينية كمن يبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو منها نسيئة.
ولكن يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران :
١ ـ اتحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات.
٢ ـ أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، وأما ما يباع بالعد فانه يجوز بيع شيء بشيئين أو العكس. والمشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما ذلك ، وكذلك بين الرجل وزوجته. وغير هذين الموردين فهو محل إشكال.
وليس من الربا بيع الصرف ، وهو بيع الذهب
أو الفضة بالذهب أو الفضة ،