وهو عقوبة الجرائم الجنائية كالقتل أو الجرح أو الكسر أو غير ذلك من الاُمور التي يرتكبها شخص بحق آخر من الأضرار البدنية.
فمن قتل نفساً عمداً وعدواناً وهو بالغ عاقل فإنه يقتل فيما إذا أراد أولياء الدم القود ولم يرغبوا بالدية ، ويتحقق القتل بأي وسيلة كالسلاح أو الحجارة أو الإغراق أو الاحراق إلى غير ذلك. ولكن ثمة شروط خمسة للقِصاص وهي :
١ ـ التساوي في الحرية والعبودية فلا يقتل الحر بالعبد بخلاف العكس.
٢ ـ التساوي في الدِين : فلا يقتل المسلم بالكافر ذمياً كان أو حربياً بخلاف العكس.
٣ ـ ان لا يكون القاتل أباً للمقتول ، فإنه لا يقتل الأب بقتله ابنه ، وعليه الدية ويعزر.
٤ ـ أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.
٥ ـ أن يكون المقتول محقون الدم فلا قود في القتل السائغ شرعاً كقتل من سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومما يجدر بنا ذكره أن دعوى القتل إنما تثبت بالبينة وهي شهادة رجلين بالغين عاقلين عادلين وكذا بالإقرار.
هذا ، وأما إذا أراد أولياء المقتول الدية فهم أحرار وتثبت لهم الديه. وأما قتل الخطأ فتثبت الدية بالخصوص ، وكذلك القتل الشبية بالعمد.
وأما الأطراف فيثبت القصاص فيها كذلك إذا كانت الجنايه عمدية وتكون العين بالعين والسن بالسن والجرح بالجرح إلى غير ذلك (١).
______________
(١) المبسوط ٧ : ٢١٠ ، شرائع الإسلام ٤ : ٩٧١ ، شرح اللمعة ١٠ : ٩.