اقتص منه مع النفي وإذا أزاد على شهر السلاح السرقة ، قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فامره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وإما القاتل مع كل الذي سبق عدا اخذ المال ، فحكمه القتل ، ومن أزاد عليه أخذ المال ، فحكمه قطع يده اليمنى للسرقة ثم يدفعه الإمام إلى أولياء المقتول لقتله ، وإن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله.
١٦ ـ الارتداد : وهو عبارة عمن خرج عن دين الإسلام. وهو قسمان فطري وملي. أما الفطري فهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلما ثم ارتد ، وحكمه القتل ، وَتَبِين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. وأما المرتد الملي فهو الذي أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى الكفر ، وهذا يستتاب فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو ، وإلّا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه أملاكه ، ولكن ينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها.
هذا بالنسبة إلى الرجل المرتد ، وأما المرأة فإذا أرتدت ولو عن فطرة لم تقتل ولكن تنفصل عن زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستاب فإن تابت فهو وإلّا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها وألبست خشن الثياب.
هذا ما يخص الحدود ، وأما التعزيرات فهي عقوبات أخف من أدنى الحدود وتحدد من قبل الحاكم الشرعي أو القاضي حسب ما يراه من المصلحة ، وقد يكون التعزير ضرباً ، وقد يكون حبساً ، وقد يكون إهانة بالكلام الخشن (١).
______________
(١) رياض المسائل ١٥ : ٤٣٣ ، مسالك الافهام ١٤ : ٣٢٣ ، جواهر الكلام ٤١ : ٢٥٤.