والعقل يعلم قبحه ، فإذا غصب شخص شيئاً ضمن ذلك الشيء.
ولو أن الغاصب غُصِبَ منه ما اغتصبه ، فإن المالك في الخيار في تحميل مسؤولية الضمان لأي واحد منهما. وهذا الحكم ليس خاصاً بأموال المسلمين ، وإنما هو شامل لكل مال محترم عند أصحابه ، ولذلك لو غصب المسلم أو أتلف من الذمي ـ وهو الكتابي المعاهد الذي يعيش في الدولة الإسلامية ـ خمراً أو خنزيراً فهو ضامن لهما بقيمتهما المتعارفة عندهم إذا كان ذلك الذمي مستتراً بمعنى عدم الإجهار بهما ، ويجب رد المغصوب ، فإن أصابه عيب ضمن الأرش ، فأن تعذّر الرد ، ضمن مثله أو قيمته إذا لم يكن له مِثْلٌ ، ويكون في سعر يوم الغصب لا الأداء. وكل زيادة تطرأ على العين المغصوبة فهي للمالك وإن كانت بسبب الغاصب ، كمن غصب شاة فاطعمها جيداً فزاد وزنها أو لبنها. وأما لو غصب أرضاً فزرعها فإن الزرع للغاصب ، ولكن عليه إجرة المثل للمالك بالنسبة إلى الأرض. ومن وجد ماله عند الغاصب جاز له أخذه ولو قهراً ، وإذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة واستيفاءاً لحقه ، ولا يتوقف ذلك على إذن من الحاكم الشرعي ، على أن لا يأخذ أكثر من حقه (١).
المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا يُنتَفَع بها ، إما لعدم المقتضي لاحيائها ، وإما لوجود المانع عنها ، كانقطاع الماء عنها ، أو كثرة ملوحتها ، أو رمالها إلى غير ذلك.
______________
(١) جامع المقاصد ٦ : ٢٠٦ ، مسالك الافهام ١٢ : ١٤٥.